مصنف ابن أبي شيبة 16723
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَتْ: لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.