مصنف ابن أبي شيبة 16722
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] [٣]لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ [٤]أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.