MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16722

في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] [٣]لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ [٤]أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا