مصنف ابن أبي شيبة 16724
في الرجل تكون له المرأة فتقول اقسم لي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ
عَائِشَةَ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾الْآيَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ [٢]فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.