مصنف ابن أبي شيبة 16721
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ:
لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ:
لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.