MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16721

في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ:

لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا