مصنف ابن أبي شيبة 16717
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.