مصنف ابن أبي شيبة 16718
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.