مصنف ابن أبي شيبة 16716
من قال ليس شرطها بشيء وله أن يخرجها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ جُرَيٍّ قَالَ:
سَمِعْتُ طَاوُسًا وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ فَتَشْرِطُ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ، قَالَ: لَيْسَ الشَّرْطُ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.