MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16707

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

إِذَا شَرَطَ لَهَا دَارَهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحَلَّ [١]مِنْ فَرْجِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا