مصنف ابن أبي شيبة 16706
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ عَنْهَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.