مصنف ابن أبي شيبة 16708
في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ
أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ شَرَطَ لَهَا دَارَهَا حِينَ تَزَوَّجَهَا فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ لَهَا دَارَهَا، لَا يُخْرِجُهَا مِنْهَا وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوِ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا بِزِنَةِ أُحُدٍ ذَهَبًا [لَأَخَذْتُ مَا] [١]بِهِ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.