MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16705

في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ [١]أَنْ يُوفَى [٢]بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا