MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16694

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدِّمْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا