مصنف ابن أبي شيبة 16694
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ بِفَاطِمَةَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: قَدِّمْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.