MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16693

في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا