مصنف ابن أبي شيبة 16693
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.