MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16695

من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ لَمْ [١]تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا