مصنف ابن أبي شيبة 16695
من قال لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعُسِرَ عَنْ صَدَاقِهَا ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ لَمْ [١]تَجِدْ إِلَّا نَعْلَكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا ثُمَّ ادْخُلْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.