مصنف ابن أبي شيبة 16692
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ [١]بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.