مصنف ابن أبي شيبة 16691
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ، وَأَيُّ ذَلِكَ فُعِلَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.