مصنف ابن أبي شيبة 16690
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ [٢]امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.