MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16690

في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ

أَنَّهُ تَزَوَّجَ [٢]امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا