مصنف ابن أبي شيبة 16689
في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.