مصنف ابن أبي شيبة 1669
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَنْجَى بِمَا قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه