مصنف ابن أبي شيبة 1668
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سِنَانٍ الْبُرْجُمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْحَجَرُ عَظِيمًا لَهُ حُرُوفٌ أَنْ تُحَرِّفَهُ وَتَقْلِبَهُ فَتَسْتَنْجِيَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه