مصنف ابن أبي شيبة 1670
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
نُهِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِالْبَعْرَةِ وَالْعَظْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه