MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16685

في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما

اعرض الإسناد

عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نُبِّئْتُ

أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا