مصنف ابن أبي شيبة 16685
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نُبِّئْتُ
أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.