مصنف ابن أبي شيبة 16686
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.