مصنف ابن أبي شيبة 16684
في الرجل يتزوج المرأة فتجيء المرأة فتقول قد أرضعتهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَلَّامِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ فَائِدٍ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْهُمَا فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: هِيَ امْرَأَتُكَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ تَنَزَّهْتَ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.