MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1667

ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ - قَالَ:

لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا