مصنف ابن أبي شيبة 1667
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ - قَالَ:
لَا بَأْسَ إِذَا قَلَبْتَهُ أَوْ حَكَكْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه