MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16674

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.