مصنف ابن أبي شيبة 16674
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَامْرَأَةِ أَبِيهَا، وَإِنَّ الْحَسَنَ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.