MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16675

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ:

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ! هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فَنَظَرَ فَقَالَ: لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.