مصنف ابن أبي شيبة 16675
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ:
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ! هَلْ تَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا ؟ فَنَظَرَ فَقَالَ: لَا أَرَى بَيْنَهُمَا شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.