MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16673

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةِ الرَّجُلِ وَابْنَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.