مصنف ابن أبي شيبة 16672
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.