MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16672

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.