مصنف ابن أبي شيبة 16671
من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ [١]رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.