MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16671

من رخص أن يجمع الرجل بين امرأة رجل وابنته من غيرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ قَرْحَاءَ [١]رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.