مصنف ابن أبي شيبة 1666
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ الَّذِي قَدِ اسْتُنْجِيَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه