مصنف ابن أبي شيبة 1665
ما كره أن يستنجى به ولم يرخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِرَوْثٍ أَوْ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ بِعَظْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه