مصنف ابن أبي شيبة 1616
فِي استقبال القبلة بالغائط والبول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا وَاحِدَةً مِنَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه