مصنف ابن أبي شيبة 1617
فِي استقبال القبلة بالغائط والبول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
حَقٌّ لِلهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُكْرِمَ قِبْلَةَ اللهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلَ مِنْهَا شَيْئًا. يَقُولُ: [فِي غَائِطٍ] [١]أَوْ بَوْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه