MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 1615

فِي استقبال القبلة بالغائط والبول

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا؛ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ [عَنْ] [١]يَسَارِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا