مصنف ابن أبي شيبة 1615
فِي استقبال القبلة بالغائط والبول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ يَسْتَدْبِرُوهَا؛ وَلَكِنْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ [عَنْ] [١]يَسَارِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه