مصنف ابن أبي شيبة 1614
فِي استقبال القبلة بالغائط والبول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ [تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ] [١]بِبَوْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه