MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16117

في المحرم يلبس القباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا