مصنف ابن أبي شيبة 16118
في المحرم يلبس القباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْقَبَاءَ مَا لَمْ يُدْخِلْ مَنْكِبَيْهِ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.