MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16116

في المحرم يلبس القباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالَا:

لَا يُدْخِلُ الْمُحْرِمُ مَنْكِبَيْهِ فِي الْقَبَاءِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَدِيَ بِهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا