MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16115

في المحرم يلبس القباء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ [١]يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ: يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبَسْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا