مصنف ابن أبي شيبة 16115
في المحرم يلبس القباء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ [١]يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيُنَكِّسْهُ: يَجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ثُمَّ لِيَلْبَسْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.