مصنف ابن أبي شيبة 16024
في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ، وَيَجْعَلْهَا [١]عُمْرَةً. فَقَامَ سُرَاقَةُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا، أَوْ لِأَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [أَصَابِعَهُ] [٢]وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى، وَقَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ، [لَا، بَلْ] [٣]لِأَبَدِ أَبَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه