مصنف ابن أبي شيبة 16025
في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حُجَّاجًا فَأَمَرَهُمْ، فَجَعَلُوهَا عُمْرَةً ثُمَّ قَالَ: [لَوْ أَنِّي] [١]اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه