مصنف ابن أبي شيبة 16013
في المحرم يستعط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا اسْتَعَطَ الْمُحْرِمُ بِالْبَنَفْسَجِ [١]فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه