MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 16013

في المحرم يستعط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا اسْتَعَطَ الْمُحْرِمُ بِالْبَنَفْسَجِ [١]فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا