مصنف ابن أبي شيبة 15869
في المحرم يقتل الجرادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً، فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً وَالْآخَرُ كِسْرَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15871فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ