مصنف ابن أبي شيبة 15871
في المحرم يقتل الجرادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15869أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً، فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً وَالْآخَرُ كِسْرَةً