MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15871

في المحرم يقتل الجرادة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

فِي الْجَرَادَةِ وَنَحْوِهَا وَمَا هُوَ دُونَهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 15869أَنَّ مُحْرِمًا أَصَابَ جَرَادَةً، فَحَكَمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَكَمَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً وَالْآخَرُ كِسْرَةً

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا