مصنف ابن أبي شيبة 15868
في المحرم يقتل الجرادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَنَادِبِ وَالْعَظَاءِ [١]وَالْجَرَادِ وَالذَّرِّ: قَالُوا: إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ عَامِرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه