MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15868

في المحرم يقتل الجرادة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ

أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْجَنَادِبِ وَالْعَظَاءِ [١]وَالْجَرَادِ وَالذَّرِّ: قَالُوا: إِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَطْعَمَ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ عَامِرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: يُطْعِمُ شَيْئًا خَطَأً كَانَ أَوْ عَمْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا