مصنف ابن أبي شيبة 15867
في المحرم يقتل الجرادة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ قَالَ
: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي الْجَرَادَةِ: قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه