مصنف ابن أبي شيبة 15747
في الرجل يطوف بالبيت ثم يثني ثم يثلث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُثَنِّيَ ثُمَّ يُثَلِّثَ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه