MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 15748

من كان إذا اشترى البدنة قلدها حين يشتريها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَّدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا