مصنف ابن أبي شيبة 15748
من كان إذا اشترى البدنة قلدها حين يشتريها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَّدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه