مصنف ابن أبي شيبة 15746
في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ:
﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾قَالَ: فِي تَعْجِيلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه